كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

1 - أن الظاهر صدقهم لما يأتي:
أ - أنهم لا يخافون من العقوبة قبل القدرة عليهم، فلا يرد أن إظهار التوبة للتخلص منها.
ب - أنهم ليسوا مكرهين على التوبة فلا تكون توبتهم للتخلص من الإكراه.
2 - أن قبول التوبة قبل القدرة يرغب فيها ويحمل عليها.
3 - أن قبول التوبة قبل القدرة يجنب سلبيات القبض على المحاربين والصراع معهم.
المسألة الثانية: قبول التوبة بعد القدرة:
وفيها فرعان هما:
1 - صورة التوبة بعد القدرة.
2 - قبول التوبة.
الفرع الأول: صورة التوبة بعد القدرة:
من صور التوبة بعد القدرة: أن يظل الشخص مقاوماً ومتهرباً حتى يتم القبض عليه ثم يقول إنه قد تاب.
الفرع الثاني: قبول التوبة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - القبول.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: القبول:
إذا كانت توبة المحارب بعد القدرة عليه لم تقبل.

الصفحة 182