كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الأمر الأول: حكم الدفع:
الدفع عن النفس في الفتنة جائز ولا يلزم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الجواز.
2 - توجيه عدم اللزوم.
الجانب الأول: توجيه جواز الدفع:
وجه جواز الدفع عن النفس في الفتنة ما يأتي:
1 - حديث: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد) (¬1).
الجانب الثاني: توجيه عدم لزوم الدفع:
وجه عدم لزوم الدفع في الفتنة ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك) (¬2).
2 - أن عثمان - رضي الله عنه - ترك القتال لمن بغى عليه (¬3).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة: (كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل) (¬4).
المسألة الثانية: الدفع عن النفس في غير الفتنة:
وفيها فرعان هما:
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله/ 1421.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الفتن، باب النهي عن السعي في الفتنة/ 4261.
(¬3) البداية والنهاية لابن كثير/ 7/ 176.
(¬4) طبقات ابن سعد 5/ 245 و 246.