كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
2 - أنه منع من الفاحشة ومنع الفاحشة واجب.
المطلب الثالث الدفع عن المال
وفيه مسألتان هما:
1 - الدفع بما يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف.
2 - الدفع بما لا يؤدي إلى القتل ولا إلى قطع الطرف.
المسألة الأولى: الدفع عن المال بما يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في الدفاع عن المال بما يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الدفاع عن المال بما يؤدي إلى القتل أو القطع بما يأتي: