كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

1 - حديث: (من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد) (¬1).
2 - ما ورد أن رجلاً قال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد مالي.
قال: (فلا تعطه مالك)، قال: أرأيت إن قاتلني، قال: (قاتله)، قال: أرأيت إن قتلني. قال: (فأنت شهيد)، قال: أرأيت إن قتلته، قال: (هو في النار) (¬2).
3 - أن عدم الدفع عن المال تضييع له، وذلك لا يجوز، فيكون الدفاع عنه جائزاً.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الدفع عن المال بما يؤدي إلى القتل: بأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الدفع عن المال ولو بما يؤدي إلى القتل: أن أدلته صريحة في الجواز.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله/ 2480.
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره/225/ 140.

الصفحة 193