كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حرمة النفس ما لم تهدر بالاعتداء والصائل معتد فتكون نفسه مهدرة.
المسألة الثانية: الدفاع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف:
وفيها ثلاثة فروع:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في الدفع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف على قولين:
القول الأول: أنه يجب.
القول الثاني: أنه لا يجب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الدفع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل بما يأتي:
1 - أن عدم الدفع تضييع للمال، وتضييع المال لا يجوز، لحديث: (إن الله يكره لكم قيل وقال وإضاعة المال) (¬1) فيجب الدفع عنه.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل/ 593/ 12.