كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في الدفع عن الغير في غير الفتنة على قولين:
القول الأول: أنه يجب.
القول الثاني: أنه لا يجب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الدفع عن الغير بما يلي:
1 - حديث: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) (¬1).
2 - أن عدم الدفع عن الغير يؤدي إلى انتشار الفساد وتسلط الناس بعضهم على بعض.
3 - أن الدفع عن الغير تحقيق مصلحة بلا مفسدة.
4 - أن الدفع عن الغير تغيير منكر وتغيير النكر واجب على من يقدر عليه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الدفع عن الغير بما يأتي:
1 - منع عثمان الدفع عنه وإقرار الصحابة له عليه؛ لأنه لو كان واجباً لم يمنعهم ولم يقروه عليه.
2 - أنه لا دليل على الوجوب والأصل عدمه.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب إذا استكرهت المرأة على الزنا/ 6952.