كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: توجيه الدفع عن النفس:
وجه وجوب الدفع عن النفس ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬1).
وذلك أن عدم الدفع عن النفس من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.
2 - قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (¬2).
وذلك أن عدم دفع الصائل من أسباب قتل النفس.
الأمر الثاني: توجيه الدفع عن الأهل:
وجه وجوب الدفع عن الأهل حديث: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) (¬3).
وذلك أن من المسؤولية عن الأهل دفع الضرر عنهم، ومن دفع الضرر دفع الصائل.
الأمر الثالث: توجيه الدفع عن المال:
وجه وجوب الدفع عن المال حديث: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) (¬4).
وذلك أن عدم دفع الصائل عن المال من إضاعته.
الأمر الرابع: توجيه الدفع عن الغير:
وجه وجوب الدفع عن الغير: أن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، ودفع الصائل إنقاذ من الهلكة فيكون واجباً.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: 195.
(¬2) سورة النساء، الآية: (29).
(¬3) صحيح البخاري، باب كراهية التطاول على الرقيق/ 2554.
(¬4) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل 12/ 593.

الصفحة 200