كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

1 - قتل الصائل بعد هروبه.
2 - قطع يد الصائل وكان يندفع بالضرب.
3 - قطع يد الصائل بعد انحباسه بقطع رجله.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الضمان:
إذا لم يكن لصفة الدفع المستعملة فيه حاجة وجب الضمان.
الفرع لثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان إذا لم يكن للصفة المستعملة في الدفع حاجة: أن المقصود هو الدفع وليس الإضرار بالصائل، فإذا استعمل في الدفع ما لا حاجة له فيه كان تعدياً والتعدي يوجب الضمان.

المبحث الخامس دفاع اللصوص
دفاع اللصوص كدفاع الصائلين على التفصيل المتقدم.

الصفحة 204