كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الخروج:
الخيانة في الوديعة خارجة من القطع بالسرقة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج جحد الوديعة من القطع بالسرقة: أن حد السرقة لا ينطبق عليه.
الفرع الخامس: جحد العارية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو عارية.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في خروج جحد العارية من القطع على قولين:
القول الأول: أنه لا يخرج فيقطع به.
القول الثاني: أنه يخرج فلا يقطع به.
الأمر الثالث: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالقطع يجحد العارية بما يأتي:
الصفحة 21
381