كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الكف عن البغاة إذا كفوا عن البغي: أن المقصود كف شرهم وقد حصل.
الجزء الثاني: إذا لم يكفوا:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يكف البغاة عن البغي وجب قتالهم، سواء أجيبت مطالبهم أم لم تجب.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على قتال البغاة إذا لم يكفوا عن البغي ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (¬1).
2 - حديث: (ألا من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان) (¬2).
3 - قتال أبي بكر - رضي الله عنه - لمانعي الزكاة (¬3).
¬__________
(¬1) سورة الحجرات، الآية: [9].
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين/ 1852.
(¬3) صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين/ 6925.

الصفحة 224