كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كلمه أسامة في المرأة: (إنما أهلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه عزا القطع إلى السرقة لا إلى الجحد.
2 - ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: إن قريشا أهمهم أمر المخزومية التي سرقت (¬2). فوصفتها بالسرقة لا بالجحد.
3 - أن حمل القطع على السرقة هو الذي تجتمع فيه الأدلة، ما ورد في القطع، ونفي القطع عن الجاحد.
الفرع السادس: الطرار الذي يبط الجيب ونحوه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه.
الكلام في هذا الفرع في أمرين:
1 - معنى الطرار.
2 - خروجه من القطع.
الأمر الأول: معنى الطرار:
الطرار هو الذي يشق الجيب ونحوه ويأخذ ما فيه.
الأمر الثاني: الخروج من القطع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف 1688/ 8.
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف / 1688/ 8.
الصفحة 23
381