كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت قتل من يقاتل في الحرم مع أنه لا يجوز لقنل فيه، فإذا قاتل البغاة جاز قتلهم كالمقاتل في الحرم.
2 - أن علياً - رضي الله عنه - قتل من يقاتله، كما في وقعة الجمل والحرة، والنهروان.
3 - أنه لا يندفع شرهم إلا بالقتل فجاز كقتل الصائل.
4 - أنهم لو لم يُقتلوا قتلوا وليسوا أولى بترك القتل من غيرهم.
الأمر الثاني: قتل من لا يقاتل:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة من لا يقاتل.
2 - قتلهم.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يقاتل من يأتي:
1 - المنهزم.
2 - الجريح.
3 - النساء إذا لم يقاتلن.
4 - الأسير.
5 - الصبيان إذا لم يقاتلوا.
6 - الشيوخ الفانون الذي لا رأي لهم.
الجانب الثاني: قتلهم:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم القتل.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم القتل:
من لا يقاتل من البغاة لا يجوز قتله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز القتل لمن لا يقاتل من البغاة ما يأتي:

الصفحة 232