كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

1 - قوله - رضي الله عنه -: (لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسبرهم) (¬1).
2 - أن المقصود من قتال البغاة كفهم، ومن لا يقاتل منكف بغير قتل، فلا يجوز قتله، كالصائل إذا أدبر.
الأمر الثالث: القتال بما يعم:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة ما يعم.
2 - القتال به.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يعم من وسائل الحرب ما يأتي:
1 - الصواريخ.
2 - المدافع.
3 - القنابل.
4 - المتفجرات.
5 - الألغام.
الجانب الثاني: القتال بما يعم:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا قاتل البغاة به.
2 - إذا لم يقاتل البغاة به.
الجزء الأول: القتال بما يعم إذا قاتل البغاة به:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم القتال.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى، كتاب أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا /8/ 182.

الصفحة 233