كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الجزئية الأولى: حكم القتال:
إذا قاتل البغاة بما يعم جاز قتالهم به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز قتال البغاة بما يعم إذا قاتلوا به ما يأتي:
1 - المعاملة بالمثل.
2 - أن قذائف ما يعم قد تصل إلى أهل العدل من حيث لا تصل إلى البغاة قذائف أهل العدل فيتغلب البغاة عليهم.
الجزء الثاني: قتال البغاة بما يعم إذا لم يقاتلوا به:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا لم يمكن التوصل إليهم إلا به.
2 - إذا أمكن التوصل إليهم بغيره.
الجزئية الأولى: إذا لم يمكن التوصل إلى البغاة إلا بما يعم:
وفيها فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - القتال.
الفقرة الأولى: المثال:
من أمثلة عدم التوصل إلى البغاة بغير ما يعم: أن يتحصنوا بالقلاع والحصون فلا يتوصل إليهم بغير ما يعم.
الفقرة الثانية: القتال:
وفيها شيئان هما:
1 - القتال.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: القتال:
إذا لم يمكن التوصل إلى البغاة بغير ما يعم جاز قتالهم به.