كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الاستعانة على البغاة إذا دعت الحاجة بمن يرى قتلهم مدبرين إذا أمكن منعهم مما لا يجوز: أن السبب في منعهم هو الخوف من قتل من لا يجوز قتله، فإذا أمكن منعهم زال المحذور فجازت الاستعانة.
الجزئية الثانية: إذا كان لا يمكن منعهم:
وفيها فقرتان هما:
1 - سبب عدم إمكان المنع.
2 - الاستعانة.
الفقرة الأولى: سبب عدم امكان المنع:
سبب عدم إمكان المنع: هو عدم السيطرة على المستعان بهم، لعدم دخولهم تحت ولاية المستعين بهم.
الفقرة الثانية: الاستعانة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يمكن السيطرة على من يراد الاستعانة بهم لم تجز الاستعانة بهم.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الاستعانة على البغاة بمن لا يمكن السيطرة عليهم ممن يرى قتلهم مدبرين: أنه إذا لم يمكن السيطرة عليهم لم يؤمن قتلهم لمن لا يجوز قتله، وذلك وسيلة إلى الممنوع والوسيلة إلى الممنوع ممنوع.
الأمر الخامس: الاستعانة على البغاة بسلاحهم:
وفيه جانبان هما: