كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الأمر الثاني: ما يتعلق بالذراري والنساء:
وفيه جانبان هما:
1 - سبيهم.
2 - إطلاقهم.
الجانب الأول: السبي:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
سبي نساء البغاة وذراريهم لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز سبي نساء البغاة وذراريهم ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في البغاة: (لا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيؤهم) (¬1).
والاستدلال به من وجهين:
الأول: أن النساء والذرية من الفيء.
الثاني: أنه إذا منع قسم المال كان النساء والذرية أولى.
2 - أنها وقعت الفتن والقتال بين الناس في وقت الصحابة ولم يكن يسبي بعضهم بعضا.
3 - أن النساء والذرية معصومون بالإسلام فلا يجوز سبيهم.
الجانب الثاني: إطلاقهم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا / 182.