كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإطلاق نساء البغاة وذراريهم من الأسر: قوة دليله وضعف دليل المخالفين عن معارضته.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن كسر قلوب البغاة بحبس نسائهم وذراريهم يعارضه إحداث الضرر بالنساء والذرية، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
الوجه الثاني: أن تحصيل هذه المصلحة يضر بطرف ثالث لا ذنب له فلا يجوز.
الأمر الثالث: ما يتعلق بالأسرى:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - قتلهم.
2 - المفاداة بهم.
3 - حبسهم.
الجانب الأول: القتل:
وفيه جزءان هما:
1 - القتل
2 - التوجيه.
الجزء الأول: القتل:
الأسرى من البغاة لا يجوز قتلهم، سواء قتل البغاة أسراهم من أهل العدل أم لا، وسواء رجعوا إلى الطاعة أم لا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز قتل أهل العدل للأسرى ما يأتي:

الصفحة 246