كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا عاد الأسرى إلى الطاعة وجب إطلاقهم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب إطلاق الأسرى إذا عادوا إلى الطاعة: أن قتالهم لكف شرهم، فإذا عادوا إلى الطاعة انكف شرهم فوجب إطلاقهم لعدم الحاجة إلى حبسهم.
الجزء الثاني: إطلاقهم إذا لم يعودوا إلى الطاعة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا خيف منهم.
2 - إذا لم يخف منهم.
الجزئية الأولى: إذا خيف منهم:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم إطلاقهم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم إطلاق الأسرى إذا خيف منهم:
إذا خيف من الأسرى بإطلاقهم لم يطلقوا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز إطلاق أسرى البغاة إذا خيف شرهم: أن قتال البغاة لدفع شرهم وإطلاق الأسرى مع الخوف منهم ينافي كف شرهم.
الجزئية الثانية: إذا لم يخف شرهم:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم إطلاقهم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم إطلاقهم:
إذا لم يخف شر الأسرى بإطلاقهم جاز إطلاقهم.

الصفحة 248