كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إطلاق الأسرى إذا لم يخف شرهم: أن حبسهم لكف شرهم فإذا أمن شرهم زال الموجب لحبسهم فلم يبق له حاجة.
الأمر الرابع: ما يتعلق بالجرحى:
وفيه جانبان هما:
1 - الإجهاز عليهم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الإجهاز:
الجرحى في قتال البغاة لا يجوز الإجهاز عليهم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإجهاز على الجرحى ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في البغاة: (ولا يجاز على جريحهم) (¬1).
2 - قول علي - رضي الله عنه - في وقعة الجمل: ولا يزفق على جريحهم (¬2).
3 - قول أبي أمامة: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح (¬3).
4 - أن الهدف من قتال البغاة كف شرهم والجرحى قد انكف شرهم بالجرح فلا يخشى شرهم.
الأمر الخامس: ما يتعلق بالقتلى:
وفيه جانبان هما:
1 - تجهيزهم.
2 - ضمانهم.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاؤوا 8/ 182.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا 8/ 182.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا 8/ 182.