كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
2 - أنهم مسلمون ليس لهم من يتولى تجهيزهم فيكون تجهيزهم واجباً على المسلمين ويمثلهم أهل العدل فيكون عليهم.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 - ضمان أهل العدل لقتلى البغاة.
2 - ضمان البغاة لقتلى أهل العدل.
الجزء الأول: ضمان أهل العدل لقتلى البغاة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الضمان
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الضمان:
إذا لم يندفع البغاة إلا بالقتل فلا ضمان على أهل العدل لمن قتلوه منهم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان أهل العدل من قتلوه من البغاة: أن قتلهم مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.
الجزء الثاني: ضمان البغاة لمن قتلوه من أهل العدل:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في ضمان البغاة لمن قتلوه من أهل العدل على قولين:
القول الأول: أنهم لا يضمنونهم.