كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
القول الثاني: أنهم يضمنونهم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم ضمان أهل البغي لمن قتلوه من أهل العدل ما يأتي:
1 - أنها كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون فأجمعوا على ألا يقام حد على رجل ارتكب فرجًا حرامًا بتأويل القرآن، ولا يغرم ما أتلفه بتأويل القرآن (¬1).
2 - أن البغاة فئة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ فلم تضمن ما أتلفته على الأخرى كأهل العدل.
3 - أن تضمين البغاة يفضي إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة فلم يشرع كتضمين أهل الحرب.
4 - أن طلحة قتل عكاشة بن محصن ثم أسلم فلم يغرم شيئا.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتضمين بما يأتي:
1 - قول أبي بكر - رضي الله عنه - لأهل الردة: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم (¬2).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب من قال: لا تباعة في الجراح/ 8/ 174، 175.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا / 8/ 183، 184.