كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان: أن الإتلاف غير مأذون فيه وعدم الإذن يرتب الضمان؛ لأنه ظلم وعدوان.
المسألة الثانية: كيفية الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الكيفية.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الكيفية:
كيفية الضمان: أن يوزع الضمان على عدد المقاتلين بالسوية.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه التسوية في الضمان بين المقاتلين: أنهم في حكم الواحد؛ لأن من لم يتلف راضي بالإتلاف ولو لم يتلف غيره لأتلف هو.
2 - أن من لم يتلف كالردء لمن باشر الإتلاف، والردء يشترك في الضمان فكذلك من لم يباشر الإتلاف من المقتتلين.

المطلب الرابع من يلحق بالباغين على بعضهم
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه الإلحاق.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة من يلحق بالبغاة على بعضهم ما يأتي:
1 - المقتتلين للثأر.
2 - المقتتلين لسلب الأموال والنساء والذرية.

الصفحة 257