كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
ووجه الاستدلال به: أنَّه وصف بالكفر من قال ذلك ولم يخرجه من الإسلام.
الفرع الثاني: إثبات الصاحبة لله:
وفيه أمران هما:
1 - الردة به.
2 - التوجيه.
الأمر الأوّل: الردة:
من أثبت الصاحبة لله فقد ارتد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الردة بإثبات الصاحبة لله تعالى ما يأتي:
1 - أنَّه تنقص لله تعالى؛ وذلك أن الصاحبة وهي الزوجة إنما تتخذ للمتعة والإيناس والنسل، والله غني عن ذلك كله.
2 - أنَّه تكذيب لله؛ لأنَّ الله قد نفي الصاحبة عن نفسه فقال تعالى: {أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ} (¬1). وقال تعالى: {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا} (¬2).
الفرع الثالث: إثبات الولد لله تعالى:
وفيه أمران هما:
1 - الردة.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سورة الأنعام، الآية: [101].
(¬2) سورة الجن، الآية: [3].