كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - حديث: (ليس على الخائن والمختلس قطع) (¬1).
2 - أن القطع بالسرقة، والخيانة لا ينطبق عليها حد السرقة.
المطلب الثاني ما تثبت به السرقة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الإقرار.
2 - الشهادة.
3 - القرائن.
المسألة الأولى: الإقرار:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - العمل بالإقرار.
2 - مرات الإقرار.
3 - الرجوع عن الإقرار.
4 - شروط القطع في الإقرار.
الفرع الأول: العمل بالإقرار:
وفيه أمران هما:
1 - العمل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: العمل:
الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، والعمل به أولى من العمل بالشهادة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالإقرار ما يأتي:
أ - ثبوت العمل به عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن ذلك ما يأتي:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة 4392، 4393.
الصفحة 27
381