كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

1 - رجم ماعز بإقراره (¬1).
2 - رجم الغامدية بإقرارها (¬2).
3 - رجم التى زني بها العسيف بإقرارها (¬3).
4 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا بإقراره (¬4).
ب - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - قطع سارقا بإقراره (¬5).
جـ - أن الإقرار شهادة من المقر على نفسه وهو غير متهم في حقها. فتقبل كغيرها وأولى.
الفرع الثاني: مرات الإقرار:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في عدد مرات الإقرار الموجب للقطع على قولين:
القول الأول: أنه مرتان.
القول الثاني: أنه مرة.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4440.
(¬3) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.
(¬4) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب التلقين بالحد/ 4380.
(¬5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يقر بالسرقة/ 28774.

الصفحة 28