كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدد مرات الإقرار بموجب القطع مرتان بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع السارق إلا بعد الإقرار مرتين (¬1).
2 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لم يقطع السارق إلا بعد أن أقر وقال له: شهدت على نفسك (¬2).
3 - أن القطع يتضمن إتلافا في حد فاعتبر فيه التكرار كحد الزنا.
4 - أن الإقرار أحد حجتي القطع فاعتبر فيه التكرار كالشهادة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بثبوت القطع بالإقرار مرة واحدة بما يأتي:
أن القطع يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب التلقين في الحد/ 4380.
(¬2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في الرجل يقر بالسرقة/ 28774.
الصفحة 29
381