كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الفرع الأوّل: قبول الرجوع:
إذا رجع المقر على نفسه بالردة عن إقراره قبل رجوعه وخلي سبيله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول الرجوع من المقر على نفسه بالردة عن إقراره: أنَّه أعلم بحاله فيقبل قوله في الرجوع كما قبل قوله في الإقرار.
المطلب الثاني البينة
وفيه خمس مسائل هي:
1 - المراد بالبينة.
2 - عدد الشهود.
3 - شروطهم.
4 - صفة الشهادة.
5 - قبول إنكار الردة الثابتة بالشهادة.
المسألة الأولى: المراد بالبينة:
المراد بالبينة: الشهود.
المسألة الثانية: عدد الشهود:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأوّل: الخلاف:
اختلف في عدد الشهود على الردة على قولين:
القول الأوّل: أنهم اثنان.
القول الثاني: أنهم أربعة.