كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن التكرار شرط في الإقرار.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن التكرار شرط في الإقرار ما يأتي:
1 - أن أدلته أظهر.
2 - أنه أحوط.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أنه في مقابل بقياسه على حد الزنا، وهو أولى منه؛ لأن كل منهما حق لله.
الوجه الثاني: أن حق الآدمي مبناه على المشاحة فيثبت بالإقرار مرة واحدة، بخلاف القطع فإنه حق لله وهو يبنى على المسامحة، فلا يكتفى فيه بالمرة الواحدة.
الوجه الثالث: أن الإقرار بحق الله يجوز الرجوع عنه، والإقرار بحق الآدمي لا يجوز الرجوع عنه لما تقدم.
الفرع الثالث: الرجوع عن الإقرار:
وفيه أمران هما:
1 - الرجوع قبل البدء بالتنفيذ.
2 - الرجوع أثناء التنفيذ.
الأمر الأول: الرجوع عن الإقرار قبل البدء بالتنفيذ:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الصفحة 30