كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
4 - قتل أبي بكر للمرأة المرتدة (¬1).
5 - حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (¬2).
المسألة الثالثة: تطبيق حدّ الردة على المرأة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأوّل: الخلاف:
اختلف في تطبيق حكم الردة على المرأة على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يطبق عليها وتقتل بها.
القول الثاني: أنَّه لا يطبق عليها ولا تقتل بها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بقتل المرأة بالردة بما يأتي:
1 - حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) (¬3).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد 8/ 204.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد 8/ 294.
(¬3) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بالنار إلا ربها/ 3017.