كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.
2 - أن امرأة ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها (¬1).
3 - أن امرأة ارتدت في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فقتلها (¬2).
4 - حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (¬3).
ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قتل المرتدة بما يأتي:
1 - نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء (¬4).
2 - أن أبا بكر - رضي الله عنه - استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم (¬5).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة المخالفين.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني، كتاب الحدود 3/ 118.
(¬2) سنن الدارقطني/ 3/ 114.
(¬3) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: (النفس بالنفس) / 6878.
(¬4) مصنف عبد الرزاق، كتاب المغازي 5/ 407، 9747.
(¬5) البداية والنهاية، مقتل مسليمة 9/ 471.

الصفحة 308