كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقتل المرتدة، أن أدلته أخص، والخاص مقدم على العام.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - الجواب عن النهي عن قتل النساء.
2 - الجواب عن استرقاق أبي بكر لنساء بني حنيفة.
3 - الجواب عن قتل الكافرات الأصليات.
الجانب الأوّل: الجواب عن النهي عن قتل النساء:
أجيب عن ذلك: بأنّه عام وقتل المرتدات خاص والخاص مقدم على العام.
الجانب الثاني: الجواب عن سبي أبي بكر لنساء بني حنيفة:
أجيب عن ذلك: بأنّه ليس كل نساء بني حنيفة مرتدات والمسبيات من الكافرات الأصليات.
الجانب الثالث: الجواب عن قياس المرتدات على الكافرات الأصليات:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأوّل: أنَّه قياس مع النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنَّه قياس مع الفارق، وذلك أن الكافرات الأصليات يرجى إسلامهن حينما يعايشن المسلمين ويعرف الإِسلام، بخلاف المرتدات فقد خرجن عن الإِسلام بعد معرفته فيبعد رجوعهن إليه، خصوصا بعد دعوتهن وإصرارهن.

الصفحة 309