كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

المسألة الثانية: البلوغ:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - الاشتراط.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - الدليل.
4 - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأوّل: الاشتراط:
البلوغ يشترط لتطبيق أحكام الردة على المرتد فلا تطبق على غير البالغ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن الحد من الأحكام التكليفية، وغير البالغ ليس من أهلها.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (¬1) وفيه: (الصغير حتى يبلغ).
الفرع الرابع: ما يخرج:
وفيه أمران هما:
1 - خروج من دون التمييز.
2 - خروج المميز.
الأمر الأوّل: خروج من دون التمييز:
وفيه جانبان هما:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.

الصفحة 311