كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بخروج المميز من أحكام الردة بما يأتي:
1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (¬1) وفيه: (وعن الصغير حتى يبلغ).
ووجه الاستدلال به: أن المميز غير بالغ فيكون القلم مرفوعًا عنه فلا يؤاخذ بما يصدر عنه.
2 - أن الردة توجب القتل فلم تثبت عليه كحد الزنا.
3 - أن الردة حكم تكليفي، وغير البالغ غير مكلف، فلا تطبق أحكام الردة عليه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم خروج المميز من أحكام الردة بما يأتي:
1 - أن الصبي يصح إسلامه، فقد أسلم علي والزبير - رضي الله عنهما - قبل البلوغ، ومن صح إسلامه صحت ردته.
2 - أن الأعمال الصالحة تكتب له فيصح حجه وصلاته، وصدقته، وإذا كتبت له الأعمال الصالحة، كتب عليه الأعمال السيئة.
3 - أنَّه يصح منه قبول الهبة والوصية والصدقة والنكاح، ويصح طلاقه، وإذا صح ذلك منه صحت ردته.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث أجزاء هي:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.