كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: الاشتراط:
الاختيار شرط لتطبيق أحكام الردة على المرتد، فلا يطبق حكم الردة عليه من غير اختيار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الاختيار لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن غير المختار مسلوب الإرادة فلا ينسب الفعل إليه.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط الاختيار لتطبيق أحكام الردة على المرتد حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬1).
الأمر الرابع: ما يخرج بشرط الاختيار:
وفيه أربعة جوانب:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
4 - دليل الخروج.
4 - شرط الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الاختيار المكره.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج المكره بشرط الاختيار من تطبيق أحكام الردة عليه. ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي / 2043.

الصفحة 315