كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الجانب الثالث: دليل الخروج:
دليل خروج المكره من تطبيق أحكام الردة عليه: ما تقدم في الاستدلال لأصل الاشتراط.
الجانب الرابع: شرط الخروج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الشرط.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - دليل الشرط.
الجزء الأول: بيان الشرط:
يشترط لخروج المكره من تطبيق أحكام الردة عليه: أن يقصد بما يأتي به من أسباب الردة التخلص من الإكراه لا حقيقة ما يأتي به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط عدم إرادة المكره حقيقة ما أكره عليه للخروج من تطبيق أحكام الردة عليه: أنه إذا قصد حقيقة ما أكره عليه ولم يقصد التخلص من الإكراه كانت الاستجابة للمكره اختيارية فيتحقق ما تقتضيه.
الجزء الثالث: الدليل على اشتراط قصد التخلص من الإكراه بالإتيان بما أكره عليه للخروج من أحكام الردة:
* قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة النحل، الآية: [106].