كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: الاشتراط:
إرادة حقيقة ما يأتي به من أسباب الردة شرط لتطبيق أحكام الردة على من أتى بها، فلو لم يرد حقيقتها لم تطبق أحكام الردة عليه.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
توجيه إرادة المرتد لحقيقة ما أتى به من أسباب الردة: أن العبرة بالمقاصد؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) (¬1).
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط إرادة المرتد لحقيقة ما أتي به من أسباب الردة لتطبيق أحكامها عليه ما يأتي:
1 - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أن اللَّه تجاوز عن الخطأ ومن لم يقصد حقيقة ما أتى به كالمخطئ فيكون متجاوزا عنه فلا يؤخذ بما أتى به.
2 - قصة الذي أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فأخطأ من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك (¬3).
الأمر الرابع: ما يخرج:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
3 - دليل الخروج.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي / 1.
(¬2) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي / 2043.
(¬3) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب الحض على التوبة والفرح بها 2747.

الصفحة 318