كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
4 - ما يخرج.
الأمر الأول: الاشتراط:
علم المرتد بحقيقة ما أتى به شرط للحكم عليه بالردة، فلا يحكم عليه بالردة بما لا يعلم معناه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: أن الجاهل كالمخطئ والمخطئ متجاوز عنه فيتجاوز عن الجاهل؛ لأنه مثله.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أن الجاهل كالمخطئ، والمخطئ متجاوز عنه فيتجاوز عن الجاهل؛ لأنه مثله.
الأمر الرابع: ما يخرج:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
3 - دليل الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: ما إذا لم يعلم حقيقة ما أتى به، فإنه لا يحكم عليه بالردة به.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ 2043.