كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باستتابة المرتد بما يأتي:
1 - أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر باستتابتها (¬1).
2 - قول عمر - رضي الله عنه -: فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني (¬2).
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أن عمر أنكر عدم الاستتابة.
الوجه الثاني: أنه برئ من فعلهم.
3 - أن الاستتابة استصلاح، فلا يجوز القتل قبلها؛ لأنه إتلاف.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم استتابة المرتد بما يأتي:
1 - حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) (¬3).
ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالقتل من غير طلب استتابة، ولو كانت واجبة لطلبها.
2 - ما ورد أن معاذا وجد عند أبي موسى الأشعري رجلا مرتدا فأبى أن يجلس حتى قتل (¬4). ولم يأمر باستتابته أو يسأل عنها.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد عن الإسلام 203.
(¬2) مصنف عبد الرزاق، باب في الكفر بعد الإيمان / 18695.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد 8/ 195.
(¬4) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد 4355.