كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

المسألة الثانية: مدة الاستتابة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في مدة استتابة المرتد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها ثلاثة أيام.
القول الثاني: أنه يقتل في الحال من غير ضرب مدة.
القول الثالث: أنه يستتاب أبدا من غير ضرب مدة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحديد مدة استتابة المرتد بثلاثة أيام بما يأتي:
1 - قول عمر: ألا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب) (¬1).
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق، باب في الكفر بعد الإيمان/ 18695.

الصفحة 325