كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

1 - حصول الإسلام.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حصول الإسلام:
إذا أعلن الإسلام من يجوز إكراهه عليه قبل منه، وحكم عليه به. فإن رجع صار مرتدًا وحكم عليه بالردة وطبقت أحكامها عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه الحكم بالإسلام على من دخل في الإسلام بالإكراه عليه ما يأتي:
1 - ما ورد أن أسامة بن زيد لما قتل رجلا بعد ما قال: لا إله إلا الله. قال له الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله) (¬1).
وهذا يدل على أنه دخل في الإسلام بقولها مع أنه قالها تحت بريق السلاح.
الفرع الثاني: إذا كان الإكراه غير جائز:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من لا يجوز إكراههم.
2 - حصول الإسلام.
الأمر الأول: بيان من لا يجوز إكراههم:
الذين لا يجوز إكراههم على الدخول في الإسلام من يأتي:
1 - أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن ألحق بهم.
2 - المعاهدون.
3 - المستأمنون.
الأمر الثاني: الدخول في الإسلام:
وفيه أربعة جوانب هي:
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله/ 158/ 96.

الصفحة 334