كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

فإنه صريح في قبول التوبة الصادقة ولو تكررت الردة.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول التوبة ممن تكررت ردته: أن أدلته أقوى وأظهر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - الجواب عن قتل ابن مسعود لابن النواحة.
2 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
3 - الجواب عن الاحتجاج بأن التوبة مشكوك فيها.
4 - الجواب عن قتل على للزنادقة من غير استتابة.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن قتل ابن مسعود لابن النواحة بجوابين:
الجواب الأول: أن ابن مسعود قتله لظهور كذبه في توبته؛ لأنه أظهرها ثم تبين أنه لازال على ما كان عليه من كفره.

الصفحة 346