كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الشروط:
الشروط في الشهادة الموجبة للقطع ذكر ما يزول به اللبس ومن ذلك ما يأتي:
1 - نوع المسروق.
2 - قدر المسروق.
3 - قيمة المسروق.
4 - الحرز.
5 - الإخراج من الحرز.
6 - وصف المسروق.
7 - التاريخ.
8 - مكان السرقة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ما ذكر في الشهادة حتى يزول اللبس، لئلا يظن أن ما حصل يوجب القطع وهو لا يوجبه.
الفرع الرابع: اختلاف الشهود:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة الاختلاف.
2 - أثر الاختلاف على الحكم.
الأمر الأول: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة اختلاف الشهود ما يأتي:
1 - الاختلاف في التاريخ، مثل أن يحدد بعضهم يوم الجمعة ويحدد الآخر الخميس.
2 - الاختلاف في نوع المسروق، مثل أن يحدد أحدهم أن المسروق عنز، ويحدد الآخر أنه شاة.
الصفحة 36
381