كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
3 - الاختلاف في اللون مثل أن يذكر أحدهم أن المسروق أسود ويذكر الآخر أنه أبيض.
4 - الاختلاف في المكان مثل أن يذكر أحدهم أن السرقة من المستودع. ويذكر الآخر أنها من الدكان.
الأمر الثاني: أثر اختلاف الشهود على الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا اختلف الشهود في وصف السرقة لم تقبل شهادتهم، ولم يثبت القطع بها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول الشهادة إذا اختلف الشهود أنه لا يكمل نصاب الشهادة لاختلاف الواقعة المشهود بها.
الفرع الخامس: الرجوع عن الشهادة:
وفيه أمران هما:
1 - قبول الرجوع.
2 - أثر الرجوع.
الأمر الأول: قبول الرجوع:
الرجوع عن الشهادة مقبول، فإذا رجع الشهود عن الشهادة بطلت شهادتهم.
الأمر الثاني: أثر الرجوع:
وفيه جانبان هما:
الصفحة 37
381