كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - ما ورد أن رجلين شهدا عند علي - رضي الله عنه - على رجل أنه سرق فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال علي - رضي الله عنه -: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، وغرمها دية يده (¬1).
2 - أنهم تسببوا في قطعه، بما يفضي إليه غالبا فوجب قطعهم، كما لو باشروا قطعه.
الفقرة الثانية: إذا أخطأوا:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الوجيه.
الشي الأول: بيان الحكم:
إذا رجع شهود السرقة بعد القطع ولم يثبت تعمدهم للقطع لم يقطعوا ولزمتهم دية يد المقطوع، وضمان المسروق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - توجيه عدم القطع.
2 - توجيه ضمان الدية.
3 - توجيه ضمان المال.
النقطة الأولى: توجيه عدم القطع:
وجه عدم قطع شهود السرقة إذا رجعوا بعد القطع وهم لما يتعمدوا القطع: أن شرط القصاص العمد وهو غير ثابت فلا يثبت القطع.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، ما بين/ 6895 و 6896.
الصفحة 40
381