كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: التحقيق:
وفيه جانبان هما:
1 - الثبوت.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: ثبوت التحقيق:
القرائن القوية يجوز بها المساءلة والتحقيق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز التحقيق مع المتهم إذا وجدت القرائن: أنها تغلِّب الظن على صدق الدعوى.
الأمر الثاني: التعزير:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم التعزير.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم التعزير:
إذا وجدت القرائن القوية على السرقة ولم يثبت الحد جاز التعزير بما يناسب، من الجلد، والسجن، والمال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه التعزير لمن تقوِّى القرائن وقوع السرقة منه: أن فعله يوجب الأدب، فإذا لم يثبت القطع بحقه تعين التعزير. لتأديبه وردع أمثاله؛ لأن الإفلات من العقوبة يشجع على ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن.
الأمر الثالث: القطع:
وفيه جانبان هما:

الصفحة 42