كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - حكم القطع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم القطع:
القطع بمجرد القرائن لا يجوز ولو كانت قوية.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز القطع في السرقة بمجرد القرائن ما يأتي:
1 - أن الأصل العصمة فلا تزول إلا بدليل قاطع، والقرائن يتطرق إليها الاحتمال.
2 - أن الحدود تدرأ بالشبهات، وعدم ثبوت السرقة بدليل قطعي شبهة يدرأ بها الحد.
3 - أن عدم القطع أحوط، والاحتياط في إسقاط القطع أولى من الاحتياط في إيجابه.
المطلب الثالث مالية المسروق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم كالخمر.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 - معنى المالية.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
4 - جمع المسروق بين المالية وغيرها.
المسألة الأولى: معنى مالية المسروق:
مالية المسروق أن يكون متقوما.
الصفحة 43
381