كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المالية في المسروق: أن غير المال لا قيمة له فلا تقطع الأيدي به.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ضابط ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: ضابط ما يخرج:
الذي يخرج بشرط المالية ما لا يعتبر مالا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يعتبر مالا ما يأتي:
1 - الخمر ونحوه.
2 - الميتة.
3 - النجس والمتنجس.
4 - السباع.
5 - القطط.
6 - الكلاب.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج ما ليس بمال من حكم السرقة: أنه لا قيمة له وما لا قيمة له لا يجوز القطع به.
المسألة الرابعة: جمع المسروق بين المالية وغيرها:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلة ما يجمع بين المالية وغيرها.
2 - توجيه الجمع بين المالية وغيرها.
3 - القطع بسرقة ما يجمع بين المالية وغيرها.

الصفحة 44