كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

1 - حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) (¬1).
2 - أنه قول كثير من الصحابة ولم يكن لهم في عصرهم مخالف فيكون اجماعا.
وممن روي عنه ذلك: عائشة (¬2)، وعمر (¬3)، وعثمان (¬4)، وعلي (¬5) - رضي الله عنهم.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اعتبار النصاب بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (¬6).
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل سرقة القليل والكثير.
2 - حديث: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) (¬7).
3 - أن سرقة القليل كسرقة الكثير؛ لأن الكل سرقة مال محترم من حرز ممن يقطع بالسرقة.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها/ 1684/ 2.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/4383.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/8/ 260.
(¬4) سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في كم تقطع يد السارق/1446.
(¬5) سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في كم تقطع يد السارق/1446.
(¬6) سورة المائدة، الآية: [38].
(¬7) صحيح مسلم، كتاب الحدود / 1687/ 7.

الصفحة 49