كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار النصاب.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باعتبار النصاب: أن أدلته نص في اعتبار النصاب.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
3 - الجواب عن القياس.
الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن الاستدلال بالآية: أنها مطلقة تقيدها أدلة القول الراجح.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أن المراد بالبيضة المغفر وهو ما يتقى به السلاح في الحرب، والمراد بالحبل الحبل الذي له قيمة وليس أي حبل بدليل الأدلة الأخرى المحددة لأقل ما يقطع به.
الجواب الثاني: أن المراد تحقير أمر السارق، وأنه يقطع بالشيء القليل، وليس المراد التحديد لما يقع به.
الجواب الثالث: المراد التدرج في السرقة من الحقير إلى ما يقطع به.