كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الجانب الثالث: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه في مقابل النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن القليل مما يتغاضا عنه ويتسامح فيه بخلاف الكثير فلا يتسامح فيه.
المسألة الثانية: ما يقدر به النصاب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقدر به نصاب السرقة على قولين:
القول الأول: أنه يقدر بالدراهم.
القول الثاني: أنه يقدر بالدراهم أو بالدنانير.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن نصاب السرقة يقدر بالدراهم بما يأتي:
1 - حديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم) (¬1).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها 1684/ 2.

الصفحة 51